مقر نقابة المحامين
المحامين_ شهدت أوساط المحامين خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الاستياء، بعد انتشار فيديو على صفحة المحامي محمد كمال عبر موقع فيس بوك، ظهر خلاله مع عدد من المتهمين في وضع اعتبره العديد من المحامين غير لائق ولا يتسق مع التقاليد المهنية والأعراف الراسخة للمحاماة.
وكان كمال قد نشر الفيديو مرفقًا بتدوينة قال فيها: «بفضل الله حصلنا على حكم بالبراءة الآن من أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الثانية، في الجناية رقم 15973 لسنة 2025 جنايات القناطر، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، للمتهمة نعيمة معوض عبد الغني (جناية اتجار في الهيروين والبودر والآيس – إدارة مكافحة – إذن نيابة – تحريات مباحث – 2 كيس هيروين – 25 كيس آيس – 13 كيس بودر – مبلغ مالي – هاتف محمول)».
إثارة غضب بين أوساط المحامين
إلا أن الطريقة التي ظهر بها المحامي في الفيديو، وما تضمنه من احتفال وتصوير المتهمة بعد حكم البراءة، أثارت انتقادات واسعة بين المحامين الذين أكدوا أن هذه السلوكيات تمس هيبة المهنة وتخالف قواعدها المستقرة. وطالب عدد كبير منهم بتدخل نقابي عاجل لضبط أداء المحامين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا الجنائية الحساسة التي تتطلب الحفاظ على خصوصية المتهمين وعدم تحويل المرافعة إلى محتوى ترويجي.
القانون المنظم لمهنة المحاماة تضمن نصوصًا صريحة تتناول مثل هذه الممارسات. حيث تنص المادة 62 على التزام المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ومدونة السلوك المهني التي أقرّتها الجمعية العمومية للنقابة. وتؤكد أن مخالفة المدونة يرتّب مسؤولية مهنية تأديبية.
الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها
كما تشير المادة 71 إلى حظر استخدام المحامي لأي وسائل دعاية أو ترغيب أو الإيحاء بنفوذ أو صلة، سواء من خلال الأوراق أو اللافتات أو الإعلانات أو أي وسيلة تواصل، فضلًا عن منع استخدام أي لقب أو إشارة لمنصب سابق أو مخالف. وتخوّل المادة لقاضي الأمور الوقتية إصدار قرارات بإزالة أي مخالفة من أوراق المحامي أو حجب قبولها أمام الجهات القضائية لحين إزالة أسباب الشكوى.
أما فيما يتعلق بالجزاءات، فقد حدّدت المادة 98 العقوبات التأديبية التي قد تُفرض حال الإخلال بواجبات المهنة، وتشمل: الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة (لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات)، أو محو الاسم نهائيًا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق.
مطالب بعقوبة على المحامين
وتضيف المادة 99 إمكانية إصدار هيئة مكتب النقابة العامة قرارًا بلفت نظر المحامي أو إنذاره، كما يجوز وقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية، وذلك بعد سماع أقواله، مع منحه حق التظلم خلال 30 يومًا. ويعرض القرار على مجلس التأديب المختص خلال 30 يومًا ليقرر استمرار الوقف أو السماح له بمزاولة المهنة لحين الفصل النهائي. كما تلزم المادة النقابة الفرعية بندب محامٍ آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال مدة الوقف.
وتأتي هذه الواقعة لتجدد النقاش حول ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل المحامين، حفاظًا على سمعة المهنة وتوازنها، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة تحويل القضايا الجنائية إلى محتوى دعائي؛ وهو ما يراه عدد كبير من المحامين خروجًا عن الأعراف والتقاليد التي شكّلت عبر عقود صورة المحامي أمام المجتمع.
